LES TECHNICIENS DE MINISTRE DE LA SANTE

أخر الاخبار

شعار الاتحاد

شعار الاتحاد

السبت، 24 يونيو 2017

الملف المطلبي للجنة الوطنية للتقنيين والمساعديين التقنيين والاداريين




ملف المطلبي الخاص بالتقنيين وتقني الإسعاف والنقل الصحي العاملين بقطاع الصحة







التقنيون والتقنيون المتخصصون العاملون بقطاع الصحة  بمختلف تخصصاتهم:

التخصصات في المجال الإداري:
-تقني الإدارة وكتابة من الدرجة الرابعة
-تقني متخصص تسيير المقاولات من الدرجة التالتة
-تقني المحاسبة المقاولات  تقني من الدرجة الرابعة

التخصصات في  مجال  البنايات: 
-تقني الرسم في البناء والتعمير
-تقني متخصص  الاشغال الكبرى
 - تقني متخصص الهندسة المدنية وتركيب المعدني
التخصصات في مجال المعلوميات والتسيير الاداري:
 -تقني متخصص في التنمية المعلوماتية وتطوير البرامج المعلوماتية
 -الشبكات المعلوماتية
-تقني في معلوميات التدبير
-تقني في الأنظمة المعلوماتية

التقنيون في مجال الصيانة
-تقني الكهرباء العامة الدرجة الرابعة
- تقني متخصص الالكترومكانيك والأنظمة التلقائية الدرجة التالتة
-تقني التبريد والتكييف من الدرجة الرابعة
تقني ميكانيك السيارات الدرجة الرابعة
التقنيون في مجال النقل والاسعاف الصحي
 -تقني في الإسعاف والنقل الصحي  
-التقنيون الحاملون للرخصة السياقة بمختلف تخصصاتهم ادا خضعوا للتكوين دو مدة قصيرة في النقل والاسعاف الصحي









- حسب الهيئة المشتركة بين الوزارات للتقنيين تحدد المهام التقني كالشكل التالي
 مرسوم رقم 72-05-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات (ج. ر. عدد 5386 بتاريخ  11 ذو الحجة 1426 - 12 يناير 2006).

المادة 6

يتولى التقنيون المشار إليهم في المادة الأولى من هذا 
المرسوم وتبعا لتخصصاتهم والميادين التي يزاولون فيها المهام التالية :

-
المساهمة في أنشطة الوحدات الإنتاجية 
والإشراف عليها ؛

-
المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع التقني المعهود 
بها إليهم ؛

-
مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛

-
تنظيم أو إدارة الأوراش والتنسيق بين مختلف المتدخلين في جميع 
المشاريع والأعمال المعهود بها إليهم ؛

-
تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في التكوين داخل 
مؤسسات التكوين المهني.

يمكن لرئيس الإدارة أن يحدد بواسطة قرار مهاما إضافية للتقنيين الخاضعين 
لسلطته.


مادة 1
تحدث هيئة للتقنيين تكون مشتركة بين الوزارات وتشتمل على الدرجات التالية :
- تقني من الدرجة الرابعة ؛
 تقني من الدرجة الثالثة ؛
 تقني من الدرجة الثانية ؛
 تقني من الدرجة الأولى.
يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئة المذكورة في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون لهيئة التقنيين لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 7
يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضات النظامية الجاري بها العمل.
المادة 8
يوظف التقنيون من الدرجة الثالثة ويعينون :
1 – على إثر مباراة من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
2 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من عدد التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
3 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
الترقية
- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 174-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)
يحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة لموظفي الدولة باسثتناء الموظفين الخاضعين   
للأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وبهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وبهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وبهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات وبهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وبالمفتشية العامة للمالية وبالمفتشية العامة للإدارة الترابية وبموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وأطر كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء المفوضين التابعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبالهيئة الوطنية للوقاية المدنية وبهيئة المستشارين القانونيين للإدارات وبموظفي هيئة كتابة الضبط

المادة 9
يعين التقنيون من الدرجة الثانية :
1 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من عدد التقنيين من الدرجة الثالثة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
2 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفقة، وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثالثة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
المادة 10
يعين التقنيون من الدرجة الأولى :
1 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثانية المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
2 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي، من بين التقنيين من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثانية المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.






المهام المنوطة بالتقنيين بقطاع الصحة

أمتلة عن المهام المنوطة بتخصص التقني
المصالح
مؤسسات والإدارة بقطاع الصحة
التخصص
مجال العمل
تسيير مصالح الاستقبال والفوترة :مساعدة في انجاز التقارير الشهرية والسنوية للمداخيل المستفيات
السكرتارية المدير او المندوب او الدير الجهوي
القيام بمهام ارسالية بمكاتب الضبط
تسيير مصالح موارد البشرية والقيام بمهام الرخص السنوية للموظفين  ومحاضر استئناف والتوقف عن العمل 


-مصلحة الاستقبال والقبول
-مكاتب الضبط
-مصالح الموارد البشرية
-مكاتب السكرتارية
-مصالح الإدارة المركزية

المستشفيات والمندوبيات الاقليميبة  والمديريات الجهوية
ومعاهد تكوين الممرضين
-تقني الإدارة وكتابة من الدرجة الرابعة












الإداري


تسيير مصالح الاستقبال والفوترة :مساعدة في انجاز التقارير الشهرية والسنوية للمداخيل المستفيات والاحصائيات الخاصة بالمستشفيات 
القيام بمهام ارسالية بمكاتب الضبط
تسيير مصالح موارد البشرية والقيام بمهام الرخص السنوية للموظفين  ومحاضر استئناف والتوقف عن العمل

-مصلحة الاستقبال والقبول
-مكاتب الضبط
-مصالح الموارد البشرية
--مصالح الإدارة المركزية
-مصالح استخلاص المداخيل

المستشفيات والمندوبيات الاقليميبة  والمديريات الجهوية
ومعاهد تكوين الممرضين
-تقني متخصص تسيير المقاولات من الدرجة التالتة
تسيير مصالح الاستقبال والفوترة :مساعدة في انجاز التقارير الشهرية والسنوية للمداخيل المستفيات والاحصائيات الخاصة بالمستشفيات 
القيام بمهام ارسالية بمكاتب الضبط
تسيير مصالح موارد البشرية والقيام بمهام الرخص السنوية للموظفين  ومحاضر استئناف والتوقف عن العمل
-مصلحة الاستقبال والقبول
-مكاتب الضبط
-مصالح الموارد البشرية
-مصالح المحاسبة والميزانيات
-مصالح الإدارة المركزية
-مصالح استخلاص المداخيل

المستشفيات والمندوبيات الاقليميبة  والمديريات الجهوية
ومعاهد تكوين الممرضين
-تقني المحاسبة المقاولات  تقني من الدرجة الرابعة
-العمل على مراقبة البنايات من ناحية الجودة ومتابعة الاشغال الكبرى للبنيات أي مؤسسة صحية حيت يعتبر التقنيون في هدا التخصص يقومون بمهام المراقبة وصيانة  متل المهندس معماري







-مصالح
SIIAP
-مصالح المندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية
-المكتب الإقليمي للهندسة والصيانة الاستشفائية     
المندوبيات
ومصلحة الشبكات العلاجات الاستشفائية
-تقني الرسم في البناء والتعمير

البنايات والاشغال المدنية
-تقني متخصص  الاشغال الكبرى
 - تقني متخصص الهندسة المدنية وتركيب المعدني
-العمل على صيانة جميع مصالح الشبكات الاستشفائية المحلية والإقليمية والجهوية
-صيانة ومراقبة وإصلاح الشبكة المائية والكهربائية
-تتبع مسار اصلاح جميع الأجهزة الموجودة في المستشفيات .

-مصالح المندوبيات
-مصالح مراب السيارات
-مصالح المستشفيات
-مصالح المديريات الجهوية
-مصالح الإدارة المركزية

المستشفيات
المندوبيات
والمديريات الجهوية
-تقني الكهرباء العامة الدرجة الرابعة



الصيانة

- تقني متخصص الالكترومكانيك والأنظمة التلقائية الدرجة التالتة
-تقني التبريد والتكييف من الدرجة الرابعة
تقني ميكانيك السيارات الدرجة الرابعة
-النقل المرضى عبر سيارات الإسعاف الصحي
-الإسعاف الصحي مصالح المستعجلات والانعاش الطبي

-مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة
-مصلحة المتنقلة للمستعجلات والانعاش
-المستشفيات
-المندوبيات
-
-تقني في النقل والاسعاف الصحي
الإسعاف الصحي
-التنسيق مع مديرية المناهج والمعلوميات حول مشاكل وتطوير جميع البرامج المعلوماتية الموجودة بجميع المؤسسات الصحية برنامج موعدي وبرنامج الفوترة والاستقبال ...
تسيير مصالح الاستقبال والفوترة :
-تاطير العاملين داخل مصالح الاستقبال والفوترة
-تسيير برنامج المعلوماتي موعدي من خلال تاطير العاملين بالمصلحة وإدخال تواريخ و البيانات المعلوماتية الخاصة بكل الاستشارات الطبية والكشوفات التكميلية خدمة للمريض
-المساعدة الطبية راميد للمريض من خلال استقبال المرضى وتبسيط المساطر الإدارية للمريض عبر برنامج معلوماتي للاستقبال والفوترة
BAF
-اصلاح وانشاء البرامج المعلوماتية وصيانة المعدات المعلوماتية
المساهمة في تقريب الإدارة من المواطن عبر تاكد من توفر المريض عن بطاقة الرميد من خلال الاتصال بمصالح الراميد التي وضعتها وزارة الداخلية .
- انجاز التقارير الشهرية والسنوية للمداخيل المستفيات والاحصائيات الخاصة بالمستشفيات
-القيام 
القيام بمهام مكاتب الضبط
-تسيير مصالح موارد البشرية والسهر على البرنامج المعلوماتي للانتقالات الموظفين السنوي  الدي يضم محاضر استئناف والتوقف عن العمل
-

-مصالح الإدارة المركزية بوزارة الصحة
-مصلحة الاستقبال والفوترة
-مصلحة استخلاص مداخيل
-مكاتب الضبط
-مصالح الموارد البشرية
-مكاتب السكرتارية
-مصالح الإدارة المركزية
-مديرية المناهج والمعلوميات
-مصالح المعلوميات
-مصالح الانتقالات

-الإدارة المركزية للوزارة الصحة
- المستشفيات والمندوبيات الاقليميبة  والمديريات الجهوية
ومعاهد تكوين الممرضين

 -تقني متخصص في التنمية المعلوماتية وتطوير البرامج المعلوماتية







المعلوميات والتسيير الاداري
 -الشبكات المعلوماتية
-تقني في معلوميات التدبير
-تقني في الأنظمة المعلوماتية















مطالبنا كلجنة وطنية للتقنيين وتقني الإسعاف والنقل الصحي بقطاع الصحة


1-الترقية بالامتحانات المهنية:
v   حذف الامتحان الشفوي والاعتماد على الامتحان الكتابي بالنسبة للتقنيين وتقني الإسعاف والنقل الصحي في التنقيط الدي يتكون من نقطة الإدارة بالنسبة %30 وبالنسبة%70 بالنسبة للنقطة اجتياز الامتحان الكتابي .
v   خلق مراجع في مختلف التخصصات بالنسبة للامتحانات المهنية من اجل التحضير للامتحانات المهنية بشكل جيد بالنسبة للتقنيين وتقني النقل والاسعاف الصحي
v   حق الترقي بالامتحان المهني وفق مؤهلات الفئة في حدود 4سنوات عوض 6 سنوات مع إلغاء الامتحانات الشفوية.
v   الرفع من نسبة الكوتا% 50 للاجتياز الامتحانات المهنية اسوة بالفئات الأخرى نضرا للدمج تقنيي الإسعاف والنقل الصحي في نسبة كوتا% 13
v   اعتماد مواضيع الامتحانات المهنية حسب التخصص الدي وظف به المساعدون التقنيون والتقنيين في الإسعاف والنقل الصحي
v   تسهيل الامتحانات المهنية الكتابية وذلك بحذف الموضوع العام لما يلاقيه المجتازون من صعوبات في اجتيازه واعتماد امتحان التخصص QCM
v   إعطاء نسبة كوتا %30 من جدول الترقي بالاقدمية بالنسبة للتقنيين  الذين اجتازو 8 سنوات في الدرجة الأولوية للترقي في  الامتحان المهني .
v   الحق في الترقية بشهادة والمعادلة المادية للحاملي شهادة الاجازة والماستر بالنسبة للحاملي الاجازة في السلم 10 مباشرة بعد اجتياز 6 سنوات فعلية في السلم 9 وسلم 11 مباشرة بعد اجتياز 6 سنوات فعلية بالنسبة للحاملي شهادة الماستر
v   خلق مراجع في مختلف التخصصات بالنسبة للامتحانات المهنية من اجل التحضير للامتحانات المهنية بشكل جيد بالنسبة للتقنيين وتقني النقل والاسعاف الصحي
2-الحركة الانتقالية :
v   اخراج الحركة الانتقالية الاعتيادية والحركة الانتقالية الخاصة بالمناطق الصعبة والحركة الانتقالية الخاصة بالالتحاق بالازواج اسوة بالفئات الاخرى
v   تعديل و مراجعة الحركة الانتقالية الوطنية التعجيزية للتقنيين وتقني الإسعاف والنقل الصحي بحــذف الموافــقة الضرورية للسادة المندوب و الموافقة للسادة مدراء المديريات الجهوية للانتقال، و إضافة خانات الاختيارات بالمندوبيات و المؤسسات الاستشفائية
v   تسهيل الحركة الانتقالية لهده الفئة باعطاء الأهمية القصوى للموظفين الذين يريدون الالتحاق بالزوج او الزوجة في حالة عدم موجود المنصب المالي للزوج او الزوجة من اجل الالتحاق ولأسباب مرضية .
v   اعتماد الحركة الانتقالية حسب مهام والمصالح التي يزاول فيها التقني وعدم الاعتماد على التخصص نظر لما يشوبه من حيف وقلة التوظيفات في جميع التخصصات في الانتقال حسب مذكرة الحركة الانتقالية
v   الحق في مشاركة جميع التقنيين في الحركة الانتقالية مختلف الدرجات وعدم اقصاء أي تخصص للتقنيين من اجل المشاركة في الحركة .
v   تسهيل الحركة الانتقالية لهده الفئة باعطاء الأهمية القصوى للموظفين الذين يريدون الالتحاق بالزوج او الزوجة في حالة عدم موجود المنصب المالي للزوج او الزوجة من اجل الالتحاق بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية وخلق كوتا سنوية للانتقالات للحالة الصعبة .

3-التكوين وتعويضات عن التنقل والمداومة:
v   فتح المجال للتكوين للجميع التقنيين وتقني الإسعاف والنقل الصحي حسب تخصصات اشتغالهم وإعطاء الحق في اختيار التكوين حسب استمارة تملئ من طرف المستفدين وتبين التكوين المراد الاستفادة منه.
v   الحق في الاستفادة جميع التقنيين من التكوينات بمختلف الفئات والتخصصات من أي تكوين تقوم به المديريات الجهوية او الوزارة من اجل تعميم الاستفادة من التكوين والقدرة على تحمل مهام متعددة.
v   الحق في الاستفادة من تعويضات عن التنقل من اجل التكوين او للقضاء مصالح الإدارية او مهام مطلوبة من طرف الإدارة وذلك حسب القانون رقم 7-98 المرتبط بقانون المالية وحسب الرسالة الوزارية رقم 1583 ل 19 ينيو 2000 والتي تنص على الاستفادة حسب الدرجات من تعويضات تصل ابتداءا من 30 درهم و 40 درهم
v   استخلاص تعويضات عن المداومة التي يقوم بها العاملون في جميع الصالح الإدارية والاستشفائية
  4-التعويض عن المصاريف

v    1-التعويض عن التنقل
v     
v    يؤدى للموظفين عن تنقلهم خارج مدينة مقر العمل تعويض عن التنقل لتغطية مصاريف الفندق والطعام، ويقدر هذا التعويض على التنقلات داخل المملكة حسب الجدول المبين بعده :





المدير والمحاسب العام والمرتبون خارج السلم..
الفطور
الغذاء
العشاء
الفندق
مجموع اليوم
بالدرهم
بالدرهم
بالدرهم
بالدرهم
بالدرهم
تغطية جميع مصاريف الفندق والطعام بتقديم الفاتورات
السلمان 5 و6........
السلمان 3 و4........
السلمان1 و2 ........
30.00
20.00
10.00
60.00
45.00
35.00
60.00
45.00
35.00
200.00
150.00
100.00
350.00
260.00
180.00
v     
v    غير أن مصاريف الطعام لا تسدد إلا إذا تم التنقل من أجل المهنة في حدود الساعات الآتية :
v    -       قبل الساعة السابعة فيما يخص الفطور ؛
v    -       قبل الساعة الواحدة زوالا فيما يخص الغذاء ؛
v    -       بعد الساعة الثامنة مساءا فيما يخص العشاء
v    يجب على كل موظف ينتقل من أجل المصلحة أن يكون مزودا بإذن للمهمة موقع عليه من طرف أمين السر الدائم.
v     
v    وتتحمل ميزانية الادارة جميع مصاريف نقل وإقامة الموظفين المشاركين في دورات وندوات ومحاضرات الأكاديمية التي تقام خارج مقر الأكاديمية.
v     
v    أما الموظفون الذين يقومون بمهام خارج التراب الوطني وخارج دورات وندوات ومحاضرات الادارة فيؤدى لهم تعويض يومي عن التنقل يساوي أربع مرات التعويض اليومي للإقامة الممنوح لموظفي وزارة الخارجية في مهمة بالخارج.

v    2- التعويض الكيلومتري ومصاريف النقل

v    يمنح تعويض عن الكيلومتر للموظفين المسموح لهم باستعمال سيارتهم الشخصية بمناسبة تنقلهم في خدمة المصلحة.
v     
v    ويحدد مقدار هذا التعويض كما يلي :
v    -               درهم واحد عن كل كيلومتر فيما يخص المدير والمحاسب العام والمرتبون خارج السلم ؛
v    -               75 سنتيم فيما يخص السلالم الأخرى.
v     
v    أما الموظفون الذين يستعملون النقل العمومي فتؤدى لهم مصاريف نقلهم على أساس المستندات الإثباتية.
v     
v    وفي الحالات الأخرى تؤدى مصاريف السفر على أساس الأسعار القانونية الجاري بها العمل في النقل العمومي.
v     




v  5-تحديد مهام التقنيين وتقني الإسعاف والنقل الصحي  العاملين بقطاع الصحة

v   النظام الأساسي الخاص بالتقنيين بقطاع الصحة ودلك بتحديد مهام التقنيين العاملين بقطاع الصحة بمختلف تخصاصتهم ودرجاتهم حسب نظام أساسي خاص بهده الفئة يدخل في اطار الأطر الإدارية والتقنية للوزارة الصحة المتكون من التقنيين والمساعديين التقنيين والاداريين وتقني الإسعاف والنقل الصحي والمتصرفون والخروج بنظام أساسي خاص هيئة الإدارية والتقنية بوزارة الصحة
v   احترام مسطرة التعيين ومدكرة التعيين الوزاري للتقنيين من طرف مسئولي الإدارات الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية
v   احترام مدكرة الوزارية للتعيين بالنسبة للتقنين في النقل والاسعاف الصحي التي تنص على انه في حالة عدم وجود مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة او مصلحة المتحركة للمستعجلات والانعاش ستم تعيين التقنيين في مصلحة المستعجلات بالمستشفيات الى ان يتم انشاء المصالح المدكورة
v   إعطاء التقنيين في الإسعاف والنقل الصحي الصلاحية للقيام بخدمات شبه طبية  اسوة بالممرضين وإخراج مدكرة بخصوص دلك من اجل الحماية القانونية لهم
v     
Ø   6 مطالب عامة للتقنيين وتقني الإسعاف والنقل الصحي بقطاع الصحة

Ø     الرفع من المناصب المالية للتوظيف الخريجين الجدد من معاهد تكوين التقنيين في الإسعاف والنقل الصحي وخريجي معاهد التكوين المهني اسوة بالمناصب المالية للباقي الفئات

Ø     1-               مراجعة القانون الأساسي للتقنيين في اتجاه إنصاف التقنيات والتقنيين ورفع التهميش عنهم.
Ø     2-               إلغاء الامتحانات الشفوية لمايشوبها من خروقات ولكونها تمييز ضد التقنيين.
Ø     3              تجاوز الإختلالات المرافقة للحركة الإنتقالية الخاصة بالتقنيين، تسهيل وتسريع وثيرة الانتقال بالتبادل.
Ø     5-              إحداث درجة خارج الإطار بالنسبة للتقنيين وتقني التقل والاسعاف الصحي
Ø     6-               حذف الكوطا 12 من الامتحانات المهنية اسوة بالاطباء والمهندسين.
Ø     7-               تقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان الى 4 سنوات
Ø     9-               إحداث وإخراج التعويض عن المداومة
Ø     10-          إحداث تعويض عن المسؤولية عن المهام المُباشرة في المصالح الاستشفئية والمديريات.
Ø     11-          الحق في ولوج مناصب المسئولية اسوة بالمتصرفين والمهندسين والأطباء انضر الصفحة رقم
Ø     12-          تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المدرسة الوطنية للإدارة الصحية اسوة متصرفين
Ø     14-          الترخيص بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك.
Ø     15-          تسوية وضعية التقنيين المجازين وحاملي الشهادات في السلالم الملائمة.
Ø     17-         إحداث تعويض خاص لتقنيي النقل والإسعاف الصحي وتحديد مهامهم وصون كرامتهم.
Ø     20-   إحداث تعويض خاص وتحسين ظروف العمل لمختلف فئات التقنيين وبشكل رئيسي للعاملين بمصالح: الموظفين، الصندوق، تحصيل المداخيل، الاستقبال والفوترة، الصيانة للبنايات والمعدات التقنية، المرآب المركزي، الصيانة الطبية، المعدات، الحسابات، الدراسات، الهاتف، مكتب الضبط، الإعلاميات،… وفي كافة المعاهد والمراكز الوطنية والمؤسسات العمومية لوزارة الصحة والمديريات والمصالح المركزية والمستشفيات والمراكز الإستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية والمندوبيات ومختلف المؤسسات الصحية. وتسوية الملفات العالقة.
Ø       21-    خلق نظام أساسي خاص بأطر الإدارية والتقنية يضم كلا من التقنيين والمساعديين التقنيين والمساعديين الإداريين والمتصرفين
Ø        
Ø   7 الحق في تقلد مناصب المسئولية
-مطالبة بتغيير المادة 4 في تقلد المناصب ودلك بادارج التقني في حقه في تقلد المناصب المسئولية اسوة بالطبيب والمتصرف.
Ø  تقلد مناصب المسئولية
المادة 4
يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم:
1-     الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
-    أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل؛
-    أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛
-    أن يتوفروا، على الأقل، على أربع (4) سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو خمس (5) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية؛
-    أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة، غير أنه يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من هذا الشرط.
2-      الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس قسم، لمهام رئيس قسم.

المادة 5
يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة؛
1.     الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
-    أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل؛
-    أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛
-    أن يتوفروا، على الأقل، على سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثلاث (3) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية.









مواضيع مشابهة :

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

اكثر مشاهدة

صور تذكارية

صور تذكارية

القانون

الانخراط

نضالات

اخر

التقنيون

في

صورة

رياضة عالمية

جميع الحقوق محفوظة ©2013